جمعية رحاب للإبداع و
التنمية و التواصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القانون الأساسي
القانون الأساسي
الفصل
الأول:
إسم
الجمعية ـ مقرها ـ الأهداف ـ الوسائل
|
المادة
الأولى: التسمية
طبقا لمقتديات
الظهيرالشريف 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378هـ الموافق لـ 15 نونبر
1958م، و الذي تم تعديله بموجب الظهيرالشريف رقم
983/ 1173 بتاريخ6ربيع الأول 1393 هـ الموافق لـ 10 أبريل
1973م، المتعلق بتنظيم الجمعيات و تأسيسها، تأسست جمعية ثقافية تنموية لمدة غير محدودة تتمتع بالشخصية القانونية
تحمل إسم :
جمعية رحاب
للإبداع و التنمية و التواصل
Association RIHAB de Création
et de Développement et Communication
المادة
الثانية: المقر
مقرالجمعية: مؤقتا دار
الشباب الغديرـ اليوسفية و يمكن تحويله بطلب من المكتب المسير للجمعية
المادة
الثالثة:الأهداف
تنظيم تظاهرات ثقافية و
فنية للتعريف بإقليم اليوسفية و مؤهلاته
الإهتمام بالأعمال
الإبداعية عموما و التعريف بها
تنظيم ملتقيات و
مهرجانات ثقافية و فنية محلية و وطنية و عربية
تنظيم رحلات و خرجات
ترفيهية و استكشافية
الإهتمام بقضايا المرأة
و الطفولة
الإهتمام بالطاقات
الإبداعية الشابة
تنظيم دورات تكوينية في
المجال الجمعوي
تعبئة الطاقات و
الموارد المحلية
العناية بالبيئة و
القيام بعروض توعوية و تحسيسية للمواطن
العمل على محاربة
الأمية بأنواعها
الإهتمام بالقضايا
الوطنية و ترسيخ روح المواطنة
المادة
الرابعة: الوسائل
لتحقيق هذه الأهداف
تعتمد الجمعية على كل الوسائل المشروعة وخاصة:
التنسيق مع المؤسسات
الرسمية و شبه الرسمية و الجمعيات
التي لها نفس الأهداف محليا و وطنيا
ودوليا
إصدار الكتب والنشرات و
توزيع المطبوعات
القيام بالبحوث و
الدراسات و عقد شراكات مع الجامعات و المؤسسات
الفصل
الثاني:
الإنخراط
ـ العضوية ـ فقدان العضوية ـ الفروع الجهوية
|
المادة
الأولى: الإنخراط
يعتبر منخرطا في
الجمعية كل من توفرت فيه الشروط التالية:
أن يتم قبول طلبه من
طرف على الأقل 3 أعضاء من المكتب المسير للجمعية زائد تزكية الرئيس
أن يلتزم بالقانونين
الأساسي و الداخلي للجمعية
أن يلتزم بواجب الإنخراط
السنوي
المادة
الثانية: العضوية
مدخل:
يعد عمل الأعضاء عملا
تطوعيا، كما لا يحق لأي عضو كان إتخاذ أي قرار إنفرادي إلا بعد موافقة أغلبية
أعضاء المكتب
يعتبر عضوا منخرطا
بالجمعية كل من وافق عن قناعة و إلتزام على القانون الأساسي للجمعية
ضرورة أداء واجب
الإنخراط بالنسبة للأعضاء و قيمة الإنخراط بالنسبة للجمعيات و المؤسسات
- أنواع
العضوية1
العضو الفاعل: *
هو كل عضو مرت على
تاريخ انخراطه سنة كاملة من تاريخ انخراطه أو منحت له هذه الصفة من طرف المكتب
التنفيذي( تخول له هذه الصفة حق الترشيح)
* العضو المشارك:
لا يصبح طالب الإنخراط
عضوا بالجمعية إلا بعد موافقة على الأقل
3 ثلاثة أعضاء من المكتب بالإضافة إلى تزكية الرئيس(تخول له
هذه الصفة حق التصويت)
* العضو الشرفي:
تمنح صفة العضوية
الشرفية لكل شخص قدم للجمعية خدمة جليلة أو دعما مشهودا و ذلك بعد موافقة أغلبية
المكتب ( لا تخول هذه الصفة لا حق الترشيح و لا حق التصويت و لا القيام بأي دور
كان داخل الجمعية)
حقوق العضو- 2
الحصول على بطاقة عضوية
الجمعية
الحصول على جدول مواعيد
الأنشطة و الإجتماعات إضافة إلى تقارير إجتماعات اللجن التي يعمل بها
تقديم الإقتراحات و
الأفكار لمناقشتها
حضور إجتماعات اللجن
التي ينشط بها
المساهمة في أنشطة
الجمعية
ترأس الحملات والمشاريع
بعد موافقة المكتب طبعا
واجبات العضو - 3
الإلتزام بواجب
الإنخراط السنوي
الإلتزام بمبدأ التشاور
و عدم إتخاذ أي قرار إنفرادي داخل الجمعية دون موافقة المسؤولين
عدم القيام بأي نشاط
بإسم الجمعية دون موافقة مكتوبة مسبقة من المكتب التنفيدي
الإنظباط فيما تم
تقريره وتسطيره من طرف لجن الجمعية
المادة الثالثة: فقدان العضوية
لكل عضو حق الإستقالة
من الجمعية و ذلك بطلب مكتوب و موقع بخط اليد يقدم للرئيس
تسحب العضوية من كل من إقترف ما يعيق سير الجمعية أو يسيء
بسمعتها أو يضر بمصالحها
المادة
الرابعة: الفروع الجهوية
للجمعية الحق في إنشاء
فروع لها تتمتع بالإستقلالية المالية و
الإدارية و ملحقات على مستوى التراب الوطني، تسري عليها مقتضيات القانون الأساسي
للجمعية الأم، تعمل تحت إمرتها و بمشورتها
الفصل
الثالث: الأجهزة الإدارية للجمعية
الجمع
العام ـ المكتب المسيرـ اللجان المختصة ـ مكاتب الفروع
|
المادة
الاولى: الجمع العام
ينعقد الجمع العام مرة
كل أربع سنوات بدعوى من المكتب المسير
يتم الجمع العادي او
الإستثنائي بحضور النصاب القانوني ، و المتمثل في ثلثي الأعضاء، و في حالة عدم
إكتمال النصاب القانوني، يستدعى الجمع العام من جديد في أجل أقصاه خمسة عشر 15
يوما و يعقد بالعدد الحاضر
تتخذ قرارات الجمع
العام بالأغلبية
لا يحضر الجمع العام
إلا من حمل بطاقة الإنخراط بالجمعية
يدعو المكتب إلى جمع
عام إستثنائي كلما دعت الضرورة
المادة
الثانية: المكتب المسير
جهاز منتخب من طرف الجمع العام، يتكون من سبعة
أعضاء إلى ثلاثة عشر عضوا، ينتخبهم الجمع العام مرة كل خمس سنوات و هم:
الرئيس و نائبه
الأمين و نائبه
الكاتب و نائبه
مستشارون
يعتبر مكتب الجمعية
الجهاز التنفيذي للجمعية على الصعيد الوطني و الدولي و له أن يتخذ القرارات التي
من شأنها تسهيل تنفيذ مهامه
يمكن الزيادة في عدد
أعضاء المكتب أو تعويض من ثبتت غيبته منهم
و ذلك في إطار جمع عام إستثنائي
يبدأ المكتب مهامه
مباشرة بعد انتخاب أعضاءه، و يستمر في أداء مهامه بشكل عادي و لو انتهت مدة
انتدابه إلى حين انتخاب مكتب جديد
يجتمع المجلس الإداري
مرة كل شهر او كلما دعت الضرورة، بدعوى من الرئيس
تتسم اإجتماعات المجلس
الإداري بأغلبية المكتب(ثلثين) و في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني، يستدعى
المكتب من جديد في أجل لا يتعدى أسبوعا، و تتم المداولات بالعدد الحاضر
يسهر المكتب على تنفيذ
قرارات و إدارة شؤون الجمعية و يصادق على برامجها و يسهر على تطبيقها
تتخذ قرارات المكتب
بالأغلبية و في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس
1 ـ مهام المكتب
الرئيس:
يترأس إجتماعات المكتب
و المجلس و أشغال الجمع العام و يدعو إليها
يمثل الجمعية داخليا و
أمام القضاء
يسهر على السير العادي
للجمعية
يسهر على تنفيذ قرارات
المجلس
يوقع على كل الوثائق
المتعلقة بالجمعية
في الحالات الإستثنائية
القصوى و التي تستلزم إتخاذ القرارمع إخبار باقي أعضاء المكتب عن خلفيات القرار و
أسبابه
يحق للرئيس تفويض بعض
المهام
يسهر الرئيس على صياغة وتعديل القانون الداخلي للجمعية بعد
موافقة أغلبية المكتب المسير
نائب الرئيس:
يساعد
الرئيس في مهامه، و يقوم مقامه عند ثبوت غيابه أو بتفويض منه
الكاتب
العام:
يضطلع بمهة
التنسيق الإداري بين أجهزة الجمعية
يسوغ تقارير
مكتب و مجلس الجمعية
يحتفظ
بأرشيف الجمعية
نائب الكاتب
العام:
يساعد
الكاتب العام في مهامه و بنوب عنه أثناء غيابه أو بتفويض منه
أمين المال:
يعد مشروع
الميزانية السنوية للجمعية و يرفعه للمكتب للمصادقة عليه
يتولى
استخلاص جميع المواردالمالية
يوقع
الشيكات البنكية بمعية الرئيس أو من ينوب
عنه
يلتزم بحفظ
جميع المستندات المالية (فواتير المصلريف والاداءات)
يعد تقريرا
مالي سنوي للجمعية و يرفعه للمكتب للمصادقة عليه
يعد التقرير
المالي ليعرضه على الجمع العام قصد التصويت عليه عند نهاية مدة صلاحية المكتب
نائب أمين
المال:
يساعد أمين
المال في مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه
المستشارون:
ليست لهم
إختصاصات محددة، لكن يتولون المهام التي تفوض لهم من طرف المكتب
ـ تسيير الجمعية2
المكتب
المسير: يجتمع المكتب مرة كل شهر شريطة ان يكتمل النصاب
للمكتب أن
يكون لجانا وظيفية أو تنظيمية تضاف إلى اللجان المذكورة في هذا القانون، كلما
اقتضى الأمرذلك
يشرف المكتب
على تأسيس الفروع الجهوية بمختلف أنحاء المغرب، على أن تكون هذه الفروع ملتزمة
بتطبيق مقرراته، و يشرف على سير و مراقبة أعمالها، و له أن يتخذ جميع الإجراءات
التي يراها مناسبة لذلك
3 ـ مجلس
الجمعية
يتكون مجلس
الجمعية من أعضاء المكتب إضافة إلى مسؤولي اللجان
يجتمع
المجلس شهريا أو بطلب من الرئيس لتدارس مشاريع مختلف اللجان و المصادقة عليها و
تتبعها
المادة
الثالثة: اللجان المختصة
حسب القانون الداخلي
للجمعية يشكل المكتب لجانا دائمة أو
مؤقتة، مكلفة بمهمات يحدد عددها و إختصاصاتها و مدة صلاحياتها، كما يقوم بحلها
كلما انتهت صلاحيتها أو تبث أنها خرقت بنود الإتفاق مع المكتب المسير
اللجنة التنظيمية :*
تجسد
إستراتيجية مكتب الجمعية في مجال التكوين، الإتصال و إدارة الموارد البشرية و
المالية
*اللجان
الوظيفية:
هي مجموع
اللجان التي يحدثها المكتب لتسهيل تطبيق الأهداف المسطرة
في حالة
إنشاء لجنة وظيفية جديدة للمكتب صلاحية تعيين رئيسا لها و له الصلاحية كذلك لإقالته كلما ثبت مبررا للإقالة
هيكلة
اللجان الوظيفية
تملك اللجنة
الحرية في إسناد مهام لأعضاءها
المادة
الرابعة: مكاتب الفروع
الفروع
الجهوية ملزمة بتطبيق القانونين الأساسي و
الداخلي للجمعية الأم
لها أن تضع
قانونا داخليا خاصا بها، شرط أن تعرضه على
مكتب الجمعية الأم للمصادقة عليه
هيكلة و
تسيير الفروع الجهوية تترك فيه الصلاحية للجموع العامة الجهوية
يحق للمجلس
التنفيدي الوطني حل أي فرع مع إبراز السبب الذي دعا إلى ذلك
الفصل
الرابع: مقتضيات
|
تتكون موارد
الجمعية من واجبات المنخرطين واشتراكاتهم و المساعدات و المنح و الهبات المقدمة من
طرف المصالح المحلية و الوزارات المعنية، و مداخيل المشاريع و الأنشطة التي تقوم
بها الجمعية، مو يحتفظ بمداخيل الجمعية في حسلب بنكي خاص بالجمعية
تصرف مداخيل
الجمعية في تسيير مرافقها و في أنشطتها
تودع أموال
الجمعية في حساب بنكي خاص و لا يمكن سحب أي مقدار منه إلا بتوقيع الرئيس و أمين
المال
للجمعية حق
الإنخراط في إتحادات جمعوية، إقليمية أو جهوية أو وطنية أو دولية
في حالة حل
الجمعية لسبب من الأسباب القانونية أو بتصويت الجمع العام بإجماع، تحول أموالها
لمؤسسة خيرية أو لجمعية لها نفس الأهداف
صودق على
هذا القانون الأساسي بتاريخ 19شتنبر 2012
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق